قال رحمهالله : وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ للشيخ [فيه] قولان ، أظهرهما اشتراطه.
أقول : مذهب الشيخ في الخلاف اشتراط تجريده عن الشرط ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (٤) ، وبأصالة الإباحة ، وتابعه ابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في الإرشاد وفخر الدين ، وقال في المبسوط : يقع معلقا على الشرط والصفة ، واختاره العلامة في المختلف ، لعموم القرآن (٥) ، والأول هو المعتمد.
__________________
(٤) الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٨ ، حديث ١ ـ ٩ ، وباب ٩. لاحظ الجواهر ج ٣٣ ص ٣٠١.
(٥) البقرة : ٢٢٧.