في المؤلي
قال رحمهالله : وفي صحته من المجبوب تردد ، أشبهه الجواز وتكون فئته كفئة العاجز.
أقول : منشؤه من عموم الآية (٦) فيصح من المجبوب وغيره من الأزواج ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره المصنف ، والعلامة في القواعد والتحرير ، ومن أنه حلف على فعل ممتنع فلا يقع ، كما لو حلف ليصعدن الى السماء ، وأيضا الإيلاء لا يقع إلا في إضرار ، وهو لا يتصور (٧) من المجبوب لعدم قدرته على الوطي ، وهو اختيار العلامة في المختلف ، وبه قال فخر الدين.
ولو بقي للمجبوب ما يمكنه معه الوطي صح ايلاؤه إجماعا.
__________________
(٦) البقرة : ٢٢٦.
(٧) في «ن» و «ر ١» : (لا يقع).
٣١٩
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
