قال رحمهالله : ولو طلقت (فادعت الحمل) (١٥٧) صبر عليها أقصى الحمل ، وهي تسعة أشهر ، ثمَّ لا يقبل دعواها ، وفي رواية سنة وليست مشهورة.
أقول : قد مضى تحقيق البحث في باب إلحاق الأولاد في أقصى مدة الحمل (١٥٨) ، والمعتمد أنه عشرة أشهر ، وهو اختيار المصنف (والعلامة) (١٥٩) في أكثر كتبه وأبي العباس في مقتصره ، وقال السيد المرتضى في الانتصار وأبو الصلاح : إنه سنة ، والأكثر على أنه تسعة أشهر ، واستناد الجميع الى الروايات (١٦٠).
تنبيه : إذا مضى أقصى مدة الحمل ، هل تنقضي عدتها للعلم بكذب دعواها ، أو تفتقر إلى ثلاثة أشهر بعدها؟ بالأول قال ابن إدريس ، لعدم ظهور الحمل وقد حصل ثلاثة أشهر يقين (١٦١) فتخرج العدة بانقضاء أقصى مدة الحمل ،
__________________
(١٥٧) ما بين القوسين ليس في «م».
(١٥٨) ص ١٧١.
(١٥٩) ما بين القوسين ليس في «م».
(١٦٠) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٢٥ من أبواب العدد.
(١٦١) كذا والكلمة في النسخ غير واضحة ، ولعل الصحيح (بيقين).