أقول : اما القسمة أقل من ليلة فلا تجوز قطعا لما فيه من التنغيص (٤٣٣) ، واما ما زاد على ليلة ، فالمعتمد اعتبار رضاهن ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله كان يقسم ليلة ليلة (٤٣٤) ، ولأن الزائد فيه إضرار لبعد العهد وتغرير ، لأنه قد يقسم لبعضهن ويلحقه ما يقطعه (٤٣٥) عن القسم للباقيات ، فيفتقر الى رضاهن بذلك ، وقيل : يجوز بغير رضاهن لعدم التفاوت ، وقال الشيخ : يجوز ثلاث ليال بغير رضاهن ، وأما الزائد فلا بد فيه من رضاهن.
قال رحمهالله : ولو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة ، وقيل : يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن ، ثمَّ يجب التسوية على الترتيب ، وهو أشبه.
أقول : هذا مبني على القول بوجوب القسمة ابتداء أو حتى يبتدي بها ، فعلى الأول تجب القرعة ، وعلى الثاني يتخير بالابتداء بمن شاء.
قال رحمهالله : ويختص الوجوب بالليل دون النهار ، وقيل : يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها ، وهو المروي.
أقول : المشهور بين الأصحاب اختصاص القسم بالليل دون النهار ، لأنه زمان الراحة والدعة ، والنهار زمان الانتشار والمعاش ، وقال ابن الجنيد : والواجب مبيت الليل وطول صبيحة تلك الليلة ، ومستنده رواية إبراهيم الكرخي «قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له أربع نسوة ، فهو يبيت عند ثلاثة منهن في لياليهن ، فاذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها ، فهل عليه في هذا أثم؟ قال له عليهالسلام : انما عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في
__________________
(٤٣٣) «م» «ن» : التبعيض.
(٤٣٤) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٥ من أبواب القسم والنشوز ، حديث ٢ (يدل على المطلوب) وسنن البيهقي ٧ : ٣٠٠ ـ ٣٠١.
(٤٣٥) «ن» «ر ١» : يقنطه.