الأولى ، ويحتمل عدمه ، لعدم النص عليه ، ولأصالة براءة الذمة ، أما لو جزته لحاجة فلا كفارة قطعا.
الثاني : الجز هو القص ، واستقرب العلامة إلحاق الحلق به ، وزاد الشهيد إلحاق الإحراق بهما ، ويحتمل العدم لعدم النص.
الثالث : لا فرق بين جزء الكل أو البعض ، لصدق اسم الجز على القليل والكثير.
الرابع : لا فرق ان تفعله مباشرة أو يفعله الغير بإذنها.
الثالثة : كفارة الحيض مع التعمد ، والعلم بالتحريم ، والتمكن من التكفير ، قيل : تستحب ، وقيل : تجب ، وهو الأحوط ، ولو وطأ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من طعام ، وقد سبق البحث في هذه في باب الحيض (٦٧).
الرابعة : من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصواع من دقيق ، وهل هذه الكفارة واجبه أو مستحبة؟ بالوجوب قال ابن حمزة ، واختاره العلامة في القواعد والمختلف ، وهو ظاهر التحرير والدروس ، واختاره فخر الدين وأبو العباس ، وقال ابن إدريس : إنه مستحب ، واختاره المصنف ، والمستند الروايات (٦٨) ، والشيخ أطلق التكفير ولم ينص على الوجوب ولا الاستحباب.
فروع :
الأول : لا فرق بين العدة البائنة والرجعية وعدة الوفاة.
الثاني : لو تزوج بذات بعل ، وجبت الكفارة أيضا لصريح الرواية (٦٩) ، وروى ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ،
__________________
(٦٧) الجزء الأول ، ص ٧٢.
(٦٨) الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٣٦ من أبواب الكفارات حديث ١ ، وكتاب الحدود ، باب ٢٧ من أبواب حد الزنا ، حديث ٥.
(٦٩) الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٣٦ من أبواب الكفارات ، حديث ١.