قال رحمهالله : وفي المراهق تردد أشبهه انه لا يحلل.
أقول : يشترط في المحلل كونه بالغا ، وهل يحلل المراهق الذي يقارب البلوغ؟ قال المصنف : فيه تردد ، ومنشؤه من عموم قوله تعالى (حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١١٤) ، ولا شك أن المراهق زوج قادر على الوطي فيدخل ، وهو مذهب ابن البراج (١١٥) ، والشيخ في المبسوط والخلاف ، ومن أن غير البالغ لا يلحقه شيء من أحكام المكلفين ، ولأن الأصل بقاء التحريم حتى يتحقق الرافع له ، ولقوله عليهالسلام : «حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» (١١٦) والعسيلة لذة الجماع ، وهي لا تحصل من غير البالغ وهو المعتمد.
قال رحمهالله : وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم.
__________________
(١١٤) البقرة : ٢٣٠.
(١١٥) في النسخ : ابن الجنيد.
(١١٦) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٤ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث ١٣.