في المظاهرة
قال رحمهالله : وفي اشتراط الدخول تردد ، والمروي اشتراطه.
أقول : منشؤه من عموم الآية (٢٦) ، ومن صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، «في المرأة التي لم يدخل بها؟ قال : لا يقع فيها إيلاء ولا ظهار» (٢٧) ، ومثلها رواية الفضل بن يسار (٢٨) ، عن الصادق عليهالسلام ، واشتراط الدخول مذهب الشيخ وابن بابويه وابن الجنيد ، واختاره العلامة في المختلف ، وأبو العباس في المقتصر ، وهو المعتمد ، وعدم الاشتراط مذهب المفيد وسلار وأختاره فخر الدين.
قال رحمهالله : وهل يقع بالمستمتع بها؟ فيه خلاف ، والأظهر الوقوع.
أقول : وقوعه بها مذهب السيد المرتضى وابن زهرة وأبي الصلاح ، واختاره المصنف ، والعلامة في القواعد والمختلف ، وأبو العباس ، وهو المعتمد ،
__________________
(٢٦) المجادلة : ٢.
(٢٧) الوسائل ، كتاب الظهار ، باب ٨ ، حديث ٢.
(٢٨) الوسائل ، كتاب الظهار ، باب ٨ ، حديث ١.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
