الصادق عليهالسلام : «ولا نزوج المستضعف مؤمنة» (٢٢٧) وفي رواية زرارة ، عن الباقر عليهالسلام «قال : ان العارفة لا توضع الا عند عارف» (٢٢٨) و «سئل الصادق عليهالسلام عن امرأة مؤمنة عارفة وليس في الموضع أحد على دينها ، هل تزوج منهم؟ قال : لا تزوج الا من كان على دينها. ولأن المرأة تأخذ من دين بعلها ، فلا يؤمن ان يخدعها عن دينها» (٢٢٩).
واستدلال المجوزين بقوله عليهالسلام : «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» (٢٣٠) لا يصلح ان يكون دليلا لهم ، لأن دين المخالف ليس بمرضي عند المؤمن ، فلا يدخل في الأمر بزواجه لعدم الارتضاء بدينه.
فرع : إذا ثبت ان الايمان شرط في إباحة نكاح المؤمنة كما أن الإسلام شرط في إباحة نكاح المسلمة وان المخالف يمنع من المؤمنة ، كما ان الكافر يمنع من المسلمة ، ثبت ابطال الخلاف لعقد المؤمنة لاحقا كإبطاله سابقا ، فلو خرج المؤمن من دينه الى دين أهل الخلاف انفسخ نكاح زوجته المؤمنة كانفساخ نكاح المسلمة بارتداد الزوج ، لأن الشرط يجب مصاحبته للمشروط ، وينتفي المشروط عند انتفاء الشرط ، فكما تنتفي إباحة الصلاة عند انتفاء الطهارة كذلك تنتفي اباحة المؤمنة والمسلمة عند انتفاء الايمان والإسلام ، لأن الايمان والإسلام شرط في إباحتهما ، كما ان الطهارة شرط في إباحة الصلاة.
إذا عرفت هذا ، فهل تبين زوجته المدخول بها حين انفساخ العقد
__________________
(٢٢٧) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر ، حديث ٦.
(٢٢٨) الرواية الموجودة بنفس النص المذكور ليست عن زرارة عن الباقر عليهالسلام بل عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام راجع الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٥.
(٢٢٩) المستدرك ، كتاب النكاح ، باب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر ، حديث ٨.
(٢٣٠) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٨ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، حديث ١.