الأول ، ومع تتاليه ، إن قصد بالثاني ظهارا مستأنفا تعدد (٤٢) وإن قصد به تأكيد الأول لم يتعدد ، وادعى الشيخ الإجماع على عدم التعدد مع قصد التأكيد ، وهو ظاهر فخر الدين.
وقال العلامة في المختلف : قول الشيخ لا بأس به.
وقال ابن الجنيد : يتعدد إن تعدد المشبه بها ، كقوله : أنت علي كظهر أمي ، أنت علي كظهر أختي ، لأنهما حرمتان انهتكتا ، وتتحد إن اتحد المشبه بها.
والمعتمد التعدد مطلقا ، ما لم يقصد بالثاني تأكيد الأول.
قال رحمهالله : ولو كان الوطي هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله ، ولا تستقر الكفارة حتى يعود ، وقيل : تجب بنفس الوطي ، وهو بعيد.
أقول : القائل هو الشيخ رحمهالله ، بناء على أن الاستمرار وطي ثان ، ووجه بعده أن الوطي من ابتدائه إلى النزع واحد في العرف ، والإطلاق انما يحمل على العرف ، والمشروط إنما يقع بعد وقوع الشرط لا قبله ، وقبل النزع لم يتحقق الشرط.
قال رحمهالله : يحرم الوطي على المظاهر ما لم يكفر ، سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام ، ولو وطأها خلال الصوم استأنف ، وقال شاذ منا : لا يبطل التتابع لو وطأ ليلا.
أقول : أجمع المسلمون على وجوب تتابع صيام كفارة الظهار ، وأجمعوا على وجوب الاستئناف مع الإفطار لغير عذر ، قبل (٤٣) مضي شهر ويوم من الثاني ، واختلفوا في موضعين :
__________________
(٤٢) هذه الكلمة في النسخ وليست في الأصل.
(٤٣) في «ن» : وقبل.