النكاح ، فيبطل النكاحان لحصول (٢٥١) الاشتراك في البضع ، لأنه صار ملكا للزوج بالزوجية ، وللبنت (٢٥٢) بالمهر.
ب ـ ان لا يدور مثل ان يقول : زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك على ان يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك ، فيقول : زوجتك وقبلت النكاح ، فهنا يبطل نكاح الممهورة خاصة ، وهي بنت المخاطب ، وصح نكاح بنت المخاطب ، ولو عكس مثل ان يقول : على ان نكاح بنتك مهرا لبنتي انعكس الحكم.
ج ـ ان يقول : زوجتك بنتي بمائة وتزوجت ابنتك بمائة أو أقل أو أكثر ، فيقول : زوجتك (٢٥٣) ، فهنا يصح النكاحان والصداقان لعدم الشرط ، ولو لم يذكرا صداقا صح النكاحان وثبت لكل واحدة مهر المثل مع الدخول.
د ـ لو قال : زوجتك بنتي بمائة على ان تزوجني بنتك بمائة ، فقال : زوجتك وقبلت النكاح ، قال الشيخ : يصح العقدان ويبطل المهران ، لأنه شرط مع المهر تزويجا ، وهو غير لازم ، فيبطل وإذا بطل الشرط بطل المهر ، لأن التزويج بعض (٢٥٤) الصداق ، فاذا بطل بجهل المهر فيبطل ، وهو المشهور ، وبه قال العلامة في كتبه ، وتردّد المصنف ، مما قاله الشيخ ، ومن انه شرط سائغ فيجب الوفاء به لقوله عليهالسلام : «المؤمنون عند شروطهم» (٢٥٥) وكذا لو زوجه وشرط ان ينكحه ابنته ولم (٢٥٦) يذكر مهرا ففيه التردد بين وجوب الوفاء بالشرط وعدمه.
فرع : لو قال : (زوجتك جاريتي على ان تزوجني بنتك ويكون رقبة
__________________
(٢٥١) «م» : بحصول.
(٢٥٢) في الأصل : (وليست) ، وما أثبتناه في سائر النسخ.
(٢٥٣) «م» و «ن» و «ر ١» بزيادة : وقبلت النكاح.
(٢٥٤) «ن» : بعد.
(٢٥٥) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٠ من أبواب المهور ، حديث ٤.
(٢٥٦) «م» و «ن» «ر ١» : ولو لم.