في عدة الإماء
قال رحمهالله : عدة الإماء في الطلاق مع الدخول قرآن وهما طهران ، وقيل : حيضتان ، والأول أشهر.
أقول : تقدم البحث (١٨٤) في تفسير القرء فلا فائدة في الإعادة.
قال رحمهالله : وعدة الذمية كالحرة في الطلاق ، والوفاة ، وفي رواية تعتد عدة الأمة ، وهي شاذة.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، «قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها ، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال : لا ، الى قوله ، فقلت : ما عدتها؟ فقال : عدتها عدة الأمة ، حيضة أو خمسة وأربعون يوما» (١٨٥) والمشهور أن عدتها عدة الحرة ، وهو المعتمد.
قال رحمهالله : ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا.
__________________
(١٨٤) ص ٢٣٦.
(١٨٥) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٤٥ من أبواب العدد ، حديث ١. وفيه (حيضتان) بدل (حيضة).
٢٥٣
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
