فخر الدين وأبو العباس في مقتصره ، وهو المعتمد ، أما ثبوته بالقذف (٢٣) فلعموم الآية (٢٤) ، وأما عدم ثبوته لنفي النسب فلأنه إنما يلحق بعد الدخول ، وقبله ينتفي عنه بمجرد النفي ، والقول قوله فيه ، واللعان إنما يثبت لنفي النسب مع عدم نفيه بدون اللعان ، وقد ثبت أنه قبل الدخول يكون القول قوله في نفيه ، ولا يفتقر (٢٥) الى اللعان (٢٦).
قال رحمهالله : ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية(٢٧)بالمنع ، وقال ثالث. بثبوته ينفي الولد دون القذف.
أقول : ثبوته مطلقا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ، وبه قال ابن الجنيد وابن بابويه وأبو الصلاح ، وهو ظاهر المصنف والعلامة ، لعموم القرآن (٢٨) ، ولرواية جميل المتقدمة (٢٩) ، ومنعه المفيد وسلار مطلقا لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام ، «قال : لا يلاعن الحر الأمة» (٣٠) إلى آخر الحديث ، وبالفرق قال ابن إدريس ، لأن اللعان بالقذف لأجل إسقاط الحد ، ولا حد في قذف الأمة ، بل التعزير ، واختاره فخر الدين ، واستحسنه أبو العباس في مقتصره ، وضعفه الشهيد في شرح الإرشاد ، واختار ثبوته مطلقا.
قال رحمهالله : ولا تصير الأمة فراشا بالملك وهل تصير فراشا بالوطي؟ فيه روايتان ، أظهرهما : أنها ليست فراشا ، ولا يلحق ولدها إلا بإقراره ، ولو
__________________
(٢٣) في «ن» : (في القذف).
(٢٤) النور : ٦.
(٢٥) في «م» : (فلا يفتقر).
(٢٦) في النسخ : (لعان).
(٢٧) الوسائل ، كتاب اللعان ، باب ٥ ، حديث ٤.
(٢٨) النور : ٦.
(٢٩) ص ٣٣٣.
(٣٠) الوسائل ، كتاب اللعان ، باب ٥ ، حديث ٤.