في خصال الكفارة
قال رحمهالله : والطفل في حكم المسلم ، ويجزي ان كان أبواه مسلمين ، أو أحدهما ولو حين يولد ، وفي رواية : لا يجزى في القتل خاصة ، إلا البالغ الحنث ، وهي حسنة.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه معمر بن يحيى في الحسن ، عن الصادق عليهالسلام ، «قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود؟ فقال : كل العتق يجزي فيه عتق المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (٨٧) ، يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث» (٨٨) ، ومثلها رواية الحسين بن سعيد (٨٩) ، عن الصادق عليهالسلام ، والمراد بالحنث الطاعة والمعصية ، أي يبلغ مبلغا يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية ، وبمضمون الرواية قال ابن الجنيد.
__________________
(٨٧) النساء : ٩٢.
(٨٨) الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٧ من أبواب الكفارات ، حديث ٦.
(٨٩) الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٧ من أبواب الكفارات ، حديث ٦.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
