في الرجعة
قال رحمهالله : ولو قال راجعتك إذا شئت أو ان شئت لم يقع ولو قالت شئت وفيه تردد.
أقول : منشؤه من أصالة بقاء الطلاق ما لم تتحقق الرجعة ، وهي لا تتحقق إذا كانت معلقة على شرط ، وان وجد فكما (١٢٥) أن النكاح والطلاق لا يقبل التعليق على شرط ، كذلك الرجعة ، وهو مذهب الشيخ ، وجزم به العلامة في القواعد ، ومن الدلالة على (الالتزام بالنكاح) (١٢٦) عند حصول الشرط ، وقد حصل فيصح الرجعة ، لأنها تحصل بجميع ما يدل على التمسك بالنكاح من الأقوال والأفعال ، وهي (١٢٧) ليست كالنكاح والطلاق ، لعدم ثبوتهما (١٢٨) بغير الألفاظ المخصوصة لهما (١٢٩).
__________________
(١٢٥) من النسخ ، وفي الأصل : وكما.
(١٢٦) في «ر ١» : النكاح بالالتزام.
(١٢٧) في النسخ : فهي.
(١٢٨) في «م» : ثبوتها.
(١٢٩) في «م» : لها.
٢٣١
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
