قال رحمهالله : إذا تزوج بامرأة ثمَّ علم أنها كانت زنت ، لم يكن له فسخ العقد ولا الرجوع على الولي بالمهر ، وروي أن له الرجوع ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وهو شاذ.
أقول : الرواية إشارة إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام ، «قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت (٢٤٧) زنت؟ قال : ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها» (٢٤٨) وابن الجنيد وابن بابويه أثبتا له الخيار ، وأثبته ابن الجنيد للمرأة بزنا الرجل ، والمعتمد انه لا خيار ولا رجوع على الولي.
ويحصل العلم بالزنا للزوج بالتواتر والمشاهدة أو قول المعصوم أو البينة الشرعيّة.
قال رحمهالله : ولو خطب فأجابت قيل : يحرم على غيره خطبتها ، ولو تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا.
أقول : بالتحريم قال الشيخ رحمهالله ، وهو مبني على تحريم الدخول في سوم المؤمن ، والمشهور الكراهية بناء على كراهية الدخول في سوم المؤمن ، وهو المعتمد.
قال رحمهالله : إذا تزوجت المطلقة ثلاثا ، فلو شرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما بطل العقد ، وربما قيل : يلغو الشرط ، ولو شرطت الطلاق ، قيل : يصح النكاح ، ويبطل الشرط.
__________________
(٢٤٧) «م» و «ن» و «ر ١» : قد.
(٢٤٨) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٦ من أبواب العيوب والتدليس ، حديث ٤.