وقال الشيخ (في النهاية) (١٦٢) بالثاني ، واختاره العلامة في المختلف وفخر الدين في شرح القواعد ، لأن الأشهر التسعة مدة الاستبراء ، فتجب العدة بعدها ، ولما رواه عبد الرحمن في الصحيح ، «قال سمعت أبا إبراهيم عليهالسلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا أنتظر تسعة أشهر فإن ولدت والا أعتدت بثلاثة أشهر ثمَّ بانت منه» (١٦٣).
قال رحمهالله : ولو كان حملها اثنين بانت بالأول ، ولم تنكح الا بعد وضع الأخير ، والأشبه أنها لا تبين الا بوضع الجميع.
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة ، لرواية عبد الرحمن بن عبد الله البصري (١٦٤) عن الصادق عليهالسلام ، ولأن الحامل تبين من المطلق بوضع الحمل ، وهذه يصدق عليها الوضع ، وانما لم يجز نكاحها قبل وضع الثاني لاشتغال رحمها.
والثاني مذهب الشيخ في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وابنه ، وهو المعتمد لقوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (١٦٥) ، والحمل هو الجميع ، ويظهر فائدة الخلاف في أماكن :
الأول : جواز الرجعة فيما بين الوضعين على مذهب الخلاف دون النهاية.
الثاني : وجوب النفقة على المطلق على مذهب الخلاف (دون النهاية.
الثالث : لو مات أحد الزوجين بين الوضعين ورثه الآخر على مذهب الخلاف دون النهاية) (١٦٦) ، وبالجملة هي بينهما زوجة على مذهب الخلاف.
__________________
(١٦٢) ما بين القوسين ليس في «ن».
(١٦٣) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ٢٥ من أبواب العدد ، حديث ١.
(١٦٤) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ١٠ من أبواب العدد ، حديث ١.
(١٦٥) الطلاق : ٤.
(١٦٦) ما بين القوسين ليس في «ر ١».