إجماع ، اما في طرف الكثرة فالمشهور عدم تقديره أيضا ، لأنه عقد معاوضة يرجع فيه الى تراضي المتعاوضين لقوله تعالى (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) (٣٦٥) ولرواية الوشاء (٣٦٦) ، عن الرضا عليهالسلام الدالة على المطلوب.
وقال السيد المرتضى : إذا تجاوز مهر السنه وهو خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينارا رد إليها ، ورواية الصدوق (٣٦٧) في كتاب من لا يحضره الفقيه ، واستدل بعد الإجماع برواية الفضل بن عمر «قال : دخلت على ابي عبد الله عليهالسلام ، فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يؤخره قال : فقال : مهر السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ، ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة» (٣٦٨).
وأجيب بضعف الرواية لوقوع محمد بن سنان في طريقها ، وقد ضعفه الشيخ والعلامة.
قال رحمهالله : ويجوز ان يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد ويكون المهر بينهن بالسوية ، وقيل : يقسط على مهور أمثالهن ، وهو أشبه.
أقول : قال الشيخ في المبسوط بالتسوية (٣٦٩) ، واختاره ابن البراج عملا بالأصل ، لأن النكاح ليس معاوضة حقيقية فلا يعتبر فيه قيمة البضع ، وقيل بالتقسيط على مهر المثل ، واختاره المصنف والعلامة وفخر الدين ، وهو المعتمد.
قال رحمهالله : ولو تزوجها على خادم غير مشاهد ولا موصوف ، قيل :
__________________
(٣٦٥) النساء : ٢٠.
(٣٦٦) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٩ من أبواب المهور ، حديث ١.
(٣٦٧) الفقيه ٣ : ٢٥٢ ، حديث ١٢.
(٣٦٨) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٨ من أبواب المهور ، حديث ١٤.
(٣٦٩) «م» و «ن» : بالسوية.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
