لا فرق بين أن يقصر المدة عن زمان التربص أو لا ، للعموم (٢٢) ، وزمان التربص هنا ثلاثة أشهر.
قال رحمهالله : وكذا لو قال : أنت حرام كظهر أمي.
أقول : هذا عطف على المسألة السابقة التي ذكر المصنف وجه الخلاف فيها ، ومذهب الشيخ في الأولى وقوع الظهار ، ومذهبه في هذه عدم وقوعه ، والمصنف عطف هذه على مذهبه في السابقة وهو عدم الوقوع ، لأن هذه (الصيغة غير) (٢٣) الصيغة المنصوصة (٢٤) ، والأصل بقاء الحل ، وهو ظاهر العلامة في القواعد ، واختار في المختلف وقوع الظهار ، واختاره فخر الدين أيضا ، لرواية زرارة الصحيحة ، عن الباقر عليهالسلام ، «قال : سألته عن الظهار؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي (حرام) كظهر أمي أو أختي ، وهو يريد الظهار» (٢٥).
__________________
(٢٢) المصدر المتقدّم.
(٢٣) ما بين القوسين ليس في النسخ.
(٢٤) الوسائل ، كتاب الظهار ، باب ١.
(٢٥) الوسائل ، كتاب الظهار ، باب ٢ ، حديث ٢. وما بين القوسين ليس في الأصل وإن كان في النسخ والمصدر أيضا.