في النفقات
قال رحمهالله : وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد ، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين.
أقول : منشؤه من ان مطلق العقد غير كاف في وجوب النفقة كسقوط (٤٥٩) نفقة الناشز إجماعا ، فصار مشروطا بالتمكين فلا يجب قبله لأصالة براءة الذمة ما لم يعلم السبب الشاغل لها ، وهو غير متحقق قبل التمكين.
ومن عموم الآيات (٤٦٠) والروايات (٤٦١) الدالة على وجوب النفقة بالعقد حتى يتحقق النشوز ، والمعتمد عدم الوجوب قبل التمكين ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في التحرير والإرشاد.
ويتفرع على الاحتمالين فروع :
الأول : لو تعاقد النكاح ولم يطالبها ولا بذلته بأن (٤٦٢) قالت : (سلمت نفسي
__________________
(٤٥٩) «م» «ن» «ر ١» : لسقوط.
(٤٦٠) البقرة : ٢٣٣ ، الطلاق : ٧ ، النساء : ٣ و ٣٤.
(٤٦١) الوسائل ، كتاب النكاح باب (١ ، ٢ ، ٤ ، ٦) من أبواب النفقات.
(٤٦٢) «م» «ن» «ر ١» : فإن.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
