ردته عتق المدبر ، هذا إذا كان الارتداد لا عن فطرة ، ولو كان عن فطرة لم يعتق المدبر بوفاة المولى لخروج ملكه عنه ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه من أن الارتداد عن فطرة موجب لخروج الملك عن المالك ، وشرط العتق بالتدبير بقاء الملك على المدبر الى حين وفاته ، فيبطل التدبير بالارتداد عن فطرة الموجب لخروج الملك عن المدبر ، ومن سبق حق العبد المدبر على حق الوارث ، فلا ينتقل الى الوارث بارتداد مدبره ، وهو مبني على القول بعدم جواز بيع (١٩) رقبة المدبر قبل الرجوع في التدبير.
لكن هنا دقيقة وهي : إذا قلنا بعدم بطلان التدبير وأنه ينعتق بموت المدبر ، لم ينعتق غير ثلاثة (٢٠) ، لأنه لا مال للمدبر سواه ، لأن ماله قد انتقل إلى الورثة بنفس الارتداد ، (ولم يبق غير العبد المدبر (لتعلق التدبير به) (٢١) فلا ينعتق جميعه بل ثلثه ، ولو قيل : ينعتق بنفس الارتداد) (٢٢) عن فطرة لإجراء الارتداد هنا مجرى الموت كان وجها.
والمعتمد بطلان التدبير ، لأن المدبر مملوك يقبل النقل على المشهور بين الأصحاب ، والارتداد عن فطرة ناقل جميع أموال المرتد (٢٣) الى ورثته وهو (٢٤) من جملتها.
قال رحمهالله : ولو ارتد لا عن فطرة ثمَّ دبر صح على تردد.
أقول : منشؤه من بقاء ملك المرتد عن غير فطرة عليه ، فاذا دبر صح
__________________
(١٩) هذه الكلمة ليست في الأصل.
(٢٠) كذا والظاهر كونه : ثلثه.
(٢١) ما بين القوسين من «م» و «ر ١».
(٢٢) سقط من «ر ١» من قوله : ولم يبق إلى هنا.
(٢٣) من «ن» وفي الأصل وباقي النسخ : المدبر.
(٢٤) في النسخ : والمدبر.