للفراش» (١٨٢) فيكون تابعا له وهو المعتمد.
قال رحمهالله : لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه ، والتردد لو مات أحدهما في العدة ، والأشبه الإرث.
أقول : منشؤه من أنها عدة بائنة ، والبائنة لا ميراث فيها ، ومن عدم (١٨٣) انقطاع العصمة بينهما ، لأنه لو حضر في العدة كان له الرجوع فيها وكل عدة يصح الرجوع فيها يثبت فيها التوارث ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
__________________
(١٨٢) الوسائل ، كتاب اللعان ، باب ٩ ، حديث ٣.
(١٨٣) هذه الكلمة ليست في «م».