قائمة الکتاب
آداب العقد
النكاح المنقطع
نكاح الاماء
في العيوب
في أحكام العيوب
في القسم
أحكام الأولاد
في أحكام الولادة
في الحضانة
في النفقات
في نفقة الأقارب
كتاب الطلاق
في المطلق
في المطلقة
في الصيغة
في الاشهاد
في أقسام الطلاق
في طلاق المريض
في ما يزول به تحريم الثلاث
في الرجعة
في العدد
في عدة الحامل
في عدة الوفاة
في عدة الاماء
في اللواحق
كتاب الخلع
في الصيغة
في الفدية
في الأحكام
كتاب الظهار
في الصيغة
في المظاهرة
في الأحكام
في الكفارات
في خصال الكفارة
كتاب الايلاء
في الصيغة
في المؤلي
في المؤلى منها
في أحكام الايلاء
كتاب اللعان
في السبب
في الملاعن
في الملاعنة
في كيفية اللعان
في الأحكام
كتاب العتق
في أسباب العتق
في السراية
في الملك
في العوارض
كتاب التدبير
في العبارة
في المباشر
في الأحكام
كتاب المكاتبة
في الأركان
في الأحكام
في اللواحق
في أحكام المكاتب
كتاب الاستيلاد
كتاب الاقرار
في الصيغة
في المقر
في المقر له
في الاقرار بالنسب
في الجعالة
في اللواحق
كتاب الإيمان
في مابه ينعقد اليمين
في الحالف
في متعلق اليمين
في اللواحق
كتاب النذر
في الناذر
في الصيغة
في متعلق النذر
إذا نذر أن يعتق عبده ان برئ المريض أو قدم المسافر هل يجوز له بيعه قبل
في اللواحق
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :548
تحمیل
في اللواحق
قال رحمهالله : لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه ، فالقول قول الجاعل مع يمينه ، قال الشيخ : وتثبت أجرة المثل ، ولو قيل : أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعى ، كان حسنا ، وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل ، وهو خطأ ، لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل لا ثبوت ما يدعيه الحالف.
أقول : إذا اختلفا في قدر الجعل بعد الرد ، مثل أن قال المالك دينار ، وقال العامل بل جعلت دينارين ، أو في جنسه ، مثل أن قال المالك مثقال فضة ، وقال العامل بل مثقال ذهب ،فالبحث هنا في موضعين.
الأول : في اليمين ، هل هي على المالك خاصة ، لأنه منكر لما يدعيه العامل من الزائد على ما اعترف به ويكون القول قوله ، كما لو أنكر أصل الجعالة؟ أو يتحالفان ، لأن كل واحد منهما مدع لعقد مخالف للعقد الذي يدعيه صاحبه ، ومنكر لما يدعيه الأخر؟ فالأول قول الشيخ وابن البراج واختاره المصنف والعلامة في الإرشاد والتحرير ، والثاني قاله العلامة في القواعد ، والشهيد قال بالأول إن كان الاختلاف بالقدر وبالثاني إن كان الاختلاف بالجنس ، والأول
