بالعشر؟ فيه روايتان ، أصحهما : أنه لا يحرم ، وينشر الحرمة ان بلغ خمس عشرة رضعة ، أو رضع يوما وليلة.
أقول : يعتبر تقدير الرضاع المحرم بأمور ثلاثة :
أ ـ ما أنبت اللحم وشد العظم والمرجع فيه الى عرف أهل الخبرة.
ب ـ رضاع يوم وليلة بشرط ان لا يمنعه من الرضاع في اليوم والليلة مانع من مرض أو غيره ، ولا بد ان يحصل مسمى الارتضاع ، فاذا حصل ذلك نشر الحرمة من غير اعتبار عدد ولا اشتداد.
ج ـ العدد ، وقد اختلف الأصحاب فيه على أقوال أربعة :
أ ـ ما يصدق عليه اسم الرضعة ـ وهو ملأه بطن الصبي ، إما بالمص أو بالوجر ـ محرم للنكاح ، وهو قول ابن الجنيد محتجا برواية علي بن مهزيار (١٠٣) ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، وهي مشتملة على المكاتبة ، وإليها أشار المصنف بقوله : (في رواية شاذة).
ب ـ ما رواه محمد بن بابويه : «انه لا يحرم الإرضاع خمسة عشر يوما» (١٠٤) ، وروي «انه لا يحرم الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة» (١٠٥).
ج ـ حصول التحريم بعشر رضعات ، وهو قول المفيد والسيد المرتضى وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن أبي عقيل ، واختاره العلامة في المختلف وأبو العباس في كتابيه ، لأنه أحوط ، وعليه روايات (١٠٦) كثيرة ، وهو قول
__________________
(١٠٣) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ١٠.
(١٠٤) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ٥. راجع المقنع : ١١٠.
(١٠٥) المصدر المتقدم ، حديث ١٧ ، ومن لا يحضره الفقيه ٣ : ص ، حديث ١٣ ـ ١٤ (١٤٧٥ ـ ١٤٧٦).
(١٠٦) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ١١ وغيره.