الرقبة فهو كالتزويج والتبعيض حاصل فيقوى المنع.
قال رحمهالله : ولد المحللة حر ، ثمَّ ان شرط الحرية مع لفظ الإباحة فالولد حر ولا سبيل على الأب وان لم يشترط قيل : يجب على أبيه فكه بالقيمة ، وقيل : لا يجب ، وهو أصح الروايتين.
أقول : مذهب الشيخ في النهاية أن ولد المحللة مع عدم اشتراط الحرية لمولاها ، وعلى أبيه ان يشتريه بماله ان كان له مال ، والا استسعى في ثمنه لرواية ضريس بن عبد الملك «قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال : هو حلال ، فان جاءت بولد منه فهو لمولى الجارية الا ان يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو حر» (٣٤٤) ومثلها رواية حسين العطار (٣٤٥) ، عنه عليهالسلام.
وقال ابن إدريس : الولد يكون حرا وليس على أبيه شيء ، لأن الولد يلحق بأشرف الطرفين ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لأن مبنى الحرية على التغليب ، ولهذا لو أعتق جزءا من مائة جزء سرى العتق الى الجميع ، ولما رواه زرارة في الحسن «قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يحل جاريته لأخيه؟ قال : لا بأس ، قال : قلت : فان جاءت بولد؟ قال : يضم اليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ، قلت له : انه لم يأذن في ذلك؟ قال : قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك» (٣٤٦) وفي معناها رواية إسحاق بن عمار (٣٤٧).
__________________
(٣٤٤) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٣٧ من أبواب نكاح العبيد ، حديث ١.
(٣٤٥) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٣٧ من أبواب نكاح العبيد ، حديث ٢.
(٣٤٦) التهذيب ٧ : ٢٤٧ ، حديث ١٠٧٣ ، ورواه في الوسائل ، باب ٣٧ من أبواب نكاح العبيد ، حديث ٤.
(٣٤٧) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٣٧ من أبواب نكاح العبيد ، حديث ٧.