في العوارض
قال رحمهالله : واما العوارض فهي العمى ، والجذام ، والإقعاد ، وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه ، ودفع قيمة الوارث ، وفي عتق من مثل به مولاه تردد ، والمروي : أنه ينعتق.
أقول : منشؤه من أصالة بقاء الرق والملك ما لم يثبت المزيل المتفق عليه ، ومن الرواية الصحيحة المتضمنة للعتق بالتنكيل ، روى الصدوق في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام «قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل بمملوكه : إنه حر لا سبيل عليه» (٧٠) والمشهور العمل بمضمون الرواية ، وقال ابن إدريس : أورد شيخنا هذه الرواية في نهايته إيرادا ، وهو يدل على ضعفها عنده.
__________________
(٧٠) من لا يحضره الفقيه ، باب ٥٣ في الحرية حديث ٥ ، لكنه رواه عن أبي جعفر عليهالسلام وكذلك الوسائل ، كتاب العتق ، باب ٢٢ ، حديث ٢.
٣٨١
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
