قال رحمهالله : إذا تزوج امرأة على انها حرة فبانت امة (الى آخر البحث).
أقول : سبق البحث في هذه مستوفى في باب نكاح الإماء ، فليطلب من هناك.
قال رحمهالله : إذا عقد على بنت رجل على انها بنت مهيرة فبانت بنت امة كان له الفسخ ، والوجه ثبوت الخيار مع الشرط إلا مع إطلاق العقد.
أقول : أطلق الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس ثبوت الفسخ من غير قيد الشرط ، لرواية محمد بن مسلم (٣٥٧) ، عن الباقر عليهالسلام ، وقيده المصنف بالشرط ، واختاره العلامة لأصالة صحة العقد.
قال رحمهالله : إذا تزوج امرأة ، وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ لإمكان تجدده بسبب خفي وكان له ان ينقص من مهرها ما بين مهر البكر والثيب ويرجع فيه الى العادة ، وقيل : ينقص السدس ، وهو غلط.
__________________
(٣٥٧) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٨ من أبواب العيوب والتدليس ، حديث ١ و ٢.