البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
٢٦٠/١ الصفحه ٧ : ، لأنه لا يمكن العلاج الا بعد الوقوف عليه.
والحاجة مثل ان يتحمل شهادة على امرأة ، فله أن ينظر الى وجهها
الصفحه ١٣ : وغير الطبيب حالة العلاج.
قال
رحمهالله : هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة
المالكة أو الأجنبية؟ قيل
الصفحه ٩ :
علي عليهالسلام : «في رجل نظر الى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها ، قال :
لا بأس ، انما هو مستام» (١٣
الصفحه ٨ : (٦) الى معرفة الوجه فإنه يدفع الثمن الى من دفع (٧) اليه المثمن
أو بالعكس ، فلا حاجة الى المعرفة فلا يباح
الصفحه ٤٨٨ : .
ويحتمل عدم
الحنث ، لأن المتبادر الى الفهم عند إطلاق لفظ البيع والشراء ما كان لنفسه دون
غيره ، فيحمل اللفظ
الصفحه ٥٠٤ :
سبحانه
بمكة ، وكذا لو قال : الى بيت الله ، واقتصر ، وفيه قول بالبطلان إلا أن ينوي
الحرام.
أقول
الصفحه ١٥٢ : إن أخرجها إلى بلاده وأقل منه ان لم تخرج
معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب اجابته ولها الزائد وان
الصفحه ١٥٣ :
فان قيل : كيف
تستحق المئة مع عدم الخروج إذا طلب إخراجها إلى بلد الشرك ، وهو لم يجعل المئة الا
على
الصفحه ١٧٧ : بالغا رشيدا فأمره إلى نفسه ينضم الى من شاء ، سواء
كان ذكرا أو أنثى ، ولا حق للأبوين فيه الا انه يكره
الصفحه ١٧٨ :
الجد للأب ، ونسب قول الشيخ الى تخريجات المخالفين ، والعلامة اختار مذهب
الشيخ ، وهو المعتمد.
فرع
الصفحه ٤٩٠ : لأقضين دين فلان الى شهر كذا
، كان غاية ، ولو قال : الى حين أو زمان ، قال الشيخ : يحمل على المدة التي حمل
الصفحه ٣٠٧ : الكفارات من جنس واحد ، قال الشيخ : يجزي نية
التكفير مع القربة ، ولا يفتقر الى التعيين ، وفيه إشكال ، أما
الصفحه ٣١٢ :
ونية الدفع إلى
ولي الصغير : أخرج هذا القدر من الكفارة إلى فلان ليقبضه عن فلان ، لوجوبه قربة
الى
الصفحه ٤٧٦ : خلا عن النية ، هل ينصرف إلى
الحقيقة اللغوية أو العرفية؟ قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا يحنث إلا
الصفحه ١١ : ) أو غير صالح.
الثالث
: في النظر الى
نساء أهل الذمة والى شعورهن ، والمشهور جوازه ، لأنهن بمنزلة الإما