البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
٣٢٢/١٦ الصفحه ٣٧٦ : ، كالبيع والهبة والصلح والصداق ، فهذا هل يقوم عليه الباقي
مع يساره أم لا؟ قال الشيخ في المبسوط بالتقويم
الصفحه ٤٠٣ : هنا في موضعين :
الأول
: هل هي لازمة
أو جائزة؟ وللأصحاب فيه ثلاثة أقوال : الأول : قول الشيخ وهو
الصفحه ٤١٣ :
الحادث
، وقال الشيخ : يمنع ، وهو بعيد.
أقول
: البحث هنا في موضعين :
الأول
: في بطلان
العتق مع
الصفحه ٤٥٠ : بعد موت المقر ، فيدخل في عموم : «كل أمر
مشكل فيه القرعة» (٣٠) ، ولما في ذلك من العدل ، وقال الشيخ في
الصفحه ٤٦٦ :
كالإنكار عقيب الإقرار فلا يكون مقبولا ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ،
واختاره ابن إدريس والمصنف
الصفحه ٤٨٤ : أو
لم يخصص.
قال
رحمهالله : وهل يحنث بدخوله عليه في مسجد أو
الكعبة؟ قال الشيخ : لا ، لأن ذلك لا
الصفحه ٤٨٥ :
الفعل.
قال
رحمهالله : قال الشيخ : الهبة : اسم لكل عطية
متبرع بها ، كالهدية والنحلة والعمرى والوقف
الصفحه ٥٠٧ : يخرج المحل عن عدم قبوله للصوم ،
وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو نذر الصيام في بلد معين ، قال
الشيخ
الصفحه ٥١٥ :
قال
رحمهالله : ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب ، وهل
يتعين التفرقة بها؟ قال الشيخ : نعم عملا بالاحتياط
الصفحه ١٣ :
السادس
: الشيخ والشيخة
إذا صارا في غير محل الشهوة وقعدا عن النكاح جاز النظر إليهما لانتفاء دواعي
الصفحه ٥٤ : : لا بأس» (١٥٧).
وبنشر الحرمة
قال الشيخ وابن البراج وابن حمزة ، واختاره العلامة في التذكرة والمختلف
الصفحه ٨٣ : المصنف : بطل العقد واستقربه العلامة في القواعد ،
وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، ونقل فخر الدين عن الشيخ قولا
الصفحه ١٠٠ : ما
يصلح ان يكون مهرا ، قاله الشيخ في المبسوط ، واختاره العلامة في القواعد.
ولو كان المدلس
أجنبيا
الصفحه ١٠٩ : يرجع
الى صورة النص من غير تأويل ، كمذهب الشيخ ومن تابعه ، أو الى الأصول المسلمة
كمذهب ابن إدريس ومن
الصفحه ١١٧ : متعة.
ونقل عن
الشيخين وغيرهما من المشيخة انه تمليك منفعة مع بقاء الأصل ، كسكنى الدار وأعمارها
، ثمَّ