البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
٣٢٢/١ الصفحه ٥٩ :
الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس ، وحكاه عن الشيخ في التبيان ، واختاره
المصنف لكونه منهيا عنه ، ولهم
الصفحه ٤٥٤ :
وإن رد العبد و (٣٣) البعير فقد اختلف الأصحاب فيه ، ذهب الشيخ في النهاية
والمفيد وابن حمزة إلى وجوب
الصفحه ٢٣٦ : ولحظتان ولكن الأخيرة ليست من العدة ، وانما هي دلالة على الخروج منها ، وقال
الشيخ رحمهالله : هي من العدة
الصفحه ٤١ :
أكثر الأصحاب.
د ـ اشتراط خمس
عشرة رضعة ، وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط وكتابي الأخبار
الصفحه ١٠٣ :
ثبوت الخيار لها إذا كان زوجها عبدا ، واختلفوا في ثبوت الخيار لها إذا كان زوجها
حرا ، فالشيخ في النهاية
الصفحه ١٣٤ :
المسلم على الخمر والخنزير ، وبالصحة قال الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن حمزة وابن
زهرة وابن الجنيد وابن
الصفحه ١٥٥ : اختار التملك؟ قال
الشيخ بالأول ، وجزم به العلامة في القواعد ولم يجزم في التحرير بل نقله عن الشيخ
، ثمَّ
الصفحه ١٧٧ : ، وبالأنثى إلى سبع سنين ، ثمَّ يصير الأب أولى ، وهو
مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن البراج في الكامل
الصفحه ٢٠٥ : الطلاق ، وكذا لو قال : أنت مطلقة ، وقال الشيخ رحمهالله
: إنه يقع إذا نوى الطلاق ، وهو بعيد عن شبه الإنشا
الصفحه ٢٦١ :
معنى ذلك روايات كثيرة (١١).
وقال الشيخ :
ولو قلنا بوقوعه مجردا كان الأولى أنه فسخ ، لأنه لو كان
الصفحه ٣٠٢ :
أقول : هنا مسألتان :
الأولى
: في جواز عتق
المدبر في الكفارات (٩٨) قبل نقض تدبيره ، قال الشيخ في
الصفحه ٣٠٤ : .
قال
رحمهالله : ولو تبرع بالعتق عنه ، قال الشيخ :
نفذ العتق عن المعتق دون من أعتق عنه ، سواء كان
الصفحه ٣٠٩ :
بوقوعه
، هل يلزم العوض؟ قال الشيخ : نعم ، وهو حسن.
أقول
: هنا مسألتان :
الأولى
: في وقوع العتق
الصفحه ٣٤٦ : ، وحملها الشيخ في التهذيب
على حصول الإكذاب قبل إتمام اللعان ، وآخر الخبر يدفعه ، لأن قوله (ولا ترجع عليه
الصفحه ٣٥٨ : عليهالسلام.
أقول
: منشأ التردد
من الرواية (٤) المذكورة وبمضمونها أفتى الشيخ وابن البراج ، ومن ثبوت
الحجر