قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]

457/535
*

ثم إن ابتدأ في الصوم من الهلال اعتبر الشهر الهلالي وإن نقص ، بلا خلاف ؛ لأنّه المراد شرعاً ، بل وعرفاً عند الإطلاق ، إلاّ أن يمنع مانع من حمله عليه.

وإن شرع فيه في الأثناء أتمّ العدد ثلاثين يوماً ؛ لعدم إمكان حمله على الهلالي ، فلو وجب عليه شهران وشرع في الأثناء احتسب الثاني بالهلال ، وأكمل الأوّل من الثالث ثلاثين يوماً.

وقيل : بل يكمله منه بقدر ما فات من أوّله ؛ لإمكان اعتبار الهلال فيه (١).

وقيل : مع انكسار الأوّل ينكسر الجميع ، ويبطل اعتبار الأهلّة ؛ لأنّ الثاني لا يدخل حتى يكمل الأوّل (٢). وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أشهر ، والثاني أظهر ؛ لظواهر النصوص.

ومظهر الثمرة ما لو صام من آخر رجب يوماً وهو ناقص ، ثم أتبعه بشعبان وهو كذلك ، فيقضي تسعة وعشرين على الأوّل ، وناقصاً منه بواحد على الثاني ، وينتفي التتابع على الثالث في محلّ الفرض ؛ لكون الذي صامه ثلاثين ، وهو نصف ما عليه ، وفي غيره بأن لم يكن بعد الشهرين رمضان صحّ التتابع إن صام بعد العدد يوماً ، ولكن يصوم معه ثلاثين ، وذلك واضح.

( و ) أمّا ( المملوك ) فالأشهر الأظهر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر أنّ عليه ( صوم شهر ) التفاتاً إلى الأصل ، وقاعدة التنصيف الثابتة بالاستقراء ، واستناداً إلى المعتبرة في الظهار ، مع عدم القائل بالفرق ، منها‌

__________________

(١) المبسوط ٥ : ١٧٣.

(٢) حكاه في المختلف : ٦١٦ عن بعض الشافعية.