قائمة الکتاب
التفويض
أحَكام المهر
القَسم
النشوز
الشقاق
أحكام الأولاد
أحكام الولادة
عدم إجزاء الصدقة بثمنها
١٣٩الرضاع والحضانة
النفقات
نفقة الزوجة
نفقة الأقارب
نفقة المملوك
الطلاق
شروط المطلّق
شروط المطلّقة
الصيغة
الإشهاد
أقسام الطلاق
اللواحق
طلاق المريض
المحلِّل
الرجعة
العِدد
الخُلع
المباراة
الظهار
أحكام الظهار
الإيلاء
الكفّارات
الأقسام
المرتّبة :
المخيّرة :
ما فيه الأمران :
كفّارة الجمع :
مسائل
الخصال
العتق
الصيام
الإطعام
مسائل
اللعان
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :535
تحمیل
وما قاله أكثر الأصحاب من إجزاء صلاة الجمعة في زمان الغيبة عن الظهر ، مع استحبابها ووجوب الثاني عندهم. ولا ينافي ذلك تسميتهم الأول بالواجب المخيّر ، فإنّما هي مجاز بلا خلاف بينهم.
نعم ، هما صالحان للتأييد ، سيّما وإذا لم يقل بهما الموجبون ، فتأمّل.
( ولا تجزئ الصدقة بثمنها ) مطلقاً ؛ للأصل ، مع خروجه عن مسمّاها ، وللخبرين :
أحدهما الحسن : ولد لأبي جعفر عليهالسلام غلامان ، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأُخرى ، فقال لأبي جعفر عليهالسلام : قد عسرت عليّ الأُخرى ، فيصدّق بثمنها؟ فقال : « لا ، اطلبها حتى تقدر عليها ، فإنّ الله عزّ وجلّ يحبّ إهراق الدماء وإطعام الطعام » (١).
( و ) يستفاد منه أنّه ( لو عجز ) عنها ( توقّع المكنة ) وإطلاقه يشمل استحبابها وعدم سقوط استحبابه ولو إلى ما بعد البلوغ.
مضافاً إلى خصوص بعض الأخبار : فقال عمر بن يزيد لمولانا الصادق عليهالسلام : إنّي والله ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ، فأمره فعقّ عن نفسه وهو شيخ ، وقال : « كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأُضحيّة » (٢).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥ / ٨ ، الوسائل ٢١ : ٤١٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٠ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
والآخر في : الكافي ٦ : ٢٥ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٤٤١ / ١٧٦٤ ، الوسائل ٢١ : ٤١٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٠ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٢٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٣١٢ / ١٥١٣ ، التهذيب ٧ : ٤٤١ / ١٧٦٣ ، الوسائل ٢١ : ٤١٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٩ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.