قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]

139/535
*

وما قاله أكثر الأصحاب من إجزاء صلاة الجمعة في زمان الغيبة عن الظهر ، مع استحبابها ووجوب الثاني عندهم. ولا ينافي ذلك تسميتهم الأول بالواجب المخيّر ، فإنّما هي مجاز بلا خلاف بينهم.

نعم ، هما صالحان للتأييد ، سيّما وإذا لم يقل بهما الموجبون ، فتأمّل.

( ولا تجزئ الصدقة بثمنها ) مطلقاً ؛ للأصل ، مع خروجه عن مسمّاها ، وللخبرين :

أحدهما الحسن : ولد لأبي جعفر عليه‌السلام غلامان ، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأُخرى ، فقال لأبي جعفر عليه‌السلام : قد عسرت عليّ الأُخرى ، فيصدّق بثمنها؟ فقال : « لا ، اطلبها حتى تقدر عليها ، فإنّ الله عزّ وجلّ يحبّ إهراق الدماء وإطعام الطعام » (١).

( و ) يستفاد منه أنّه ( لو عجز ) عنها ( توقّع المكنة ) وإطلاقه يشمل استحبابها وعدم سقوط استحبابه ولو إلى ما بعد البلوغ.

مضافاً إلى خصوص بعض الأخبار : فقال عمر بن يزيد لمولانا الصادق عليه‌السلام : إنّي والله ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ، فأمره فعقّ عن نفسه وهو شيخ ، وقال : « كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأُضحيّة » (٢).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٢٥ / ٨ ، الوسائل ٢١ : ٤١٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٠ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.

والآخر في : الكافي ٦ : ٢٥ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٤٤١ / ١٧٦٤ ، الوسائل ٢١ : ٤١٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٤٠ ح ٢.

(٢) الكافي ٦ : ٢٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٣١٢ / ١٥١٣ ، التهذيب ٧ : ٤٤١ / ١٧٦٣ ، الوسائل ٢١ : ٤١٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٣٩ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.