( ولو طلّق زوجته ) المدخول بها ( فاعتدّت وتزوّجت ) أو وُطئت لشبهة ( وأتت بولد ) فإن لم يمكن لحوقه بالثاني ، وأمكن لحوقه بالأوّل ، كما لو ولدته ( لدون ستّة أشهر ) من وطء الثاني ، ولتمامها من غير أن يتجاوز أقصى الحمل من وطء الأوّل ( فهو للأوّل ) وتبيّن بطلان نكاح الثاني ؛ لوقوعه في العدّة ، وحرمت عليه مؤبداً ؛ لوطئه لها فيها.
ولو انعكس الأمر ، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ، ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني ، لحق الثاني.
وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما ، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطء الأوّل ، ولدون ستّة أشهر من وطء الثاني ، انتفى عنهما قطعاً.
( و ) إن أمكن إلحاقه بهما ، كما ( لو كان ) ولادتها ( لستّة ) أشهر من وطء الثاني ، ولسبعة ( فصاعداً ) إلى أقصى الحمل من وطء الأوّل ( فهو للأخير ) وفاقاً للنهاية (١) وجماعة (٢) ؛ لأصالة التأخّر ، والمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : في المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر « فهو للأخير ، وإن جاءت بولد في أقلّ من ستة أشهر فهو للأوّل » (٣).
والصحيح : « إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدّت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنّه من مولاها الذي أعتقها ، وإن
__________________
(١) النهاية : ٥٠٥.
(٢) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٣٤١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٧٥ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٣٨.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٤١ ، التهذيب ٨ : ١٦٨ / ٥٨٤ ، الوسائل ٢١ : ٣٨٣ أبواب أحكام الأولاد ب ١٧ ح ١٣.