قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]

103/535
*

( النظر الرابع )

( في حكم الأولاد )

( ولد الزوجة الدائمة ) التامّ خلقةً ( يُلحَق به ) أي الزوج الذي يمكن التولّد منه عادةً ولو احتمالاً ـ ( مع ) شروط ثلاثة :

أحدها : ( الدخول ) منه بها دخولاً يمكن فيه ذلك ولو احتمالاً بعيداً ، قبلاً كان أم دبراً ، إجماعاً ، وفي غيره إشكال ، وإن حكي الإطلاق عن الأصحاب واحتمل الإجماع (١).

مع أنّ المحكيّ عن السرائر والتحرير عدم العبرة بالوطء دبراً (٢) ، واستوجهه من المتأخّرين جماعة (٣). وهو حسن ، إلاّ مع الإمناء واحتمال السبق وعدم الشعور به ، لا مطلقاً.

( و ) ثانيها : ( مضيّ ستّة أشهر ) هلاليّة أو عدديّة ( من حين الوطء ) فلا عبرة بالأقلّ في الولد الكامل ، إجماعاً من المسلمين كافّة ؛ لنصّ الآية ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) (٤) ، مع قوله ( وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ ) (٥) ، وهو أقل مدّة الحمل ؛ للإجماع على عدم كونه أقصاه ؛ وللنصوص الآتية.

__________________

(١) انظر الروضة البهيّة ٥ : ٤٣٢.

(٢) السرائر ٢ : ٦٥٨ ، التحرير ١ : ٤٥.

(٣) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٣٢ ، انظر كفاية الأحكام : ١٩٠.

(٤) الأحقاف : ١٥.

(٥) لقمان : ١٤.