الشرعيّة .. إلى غير ذلك (١) ؛ كما لا يخفى على المتتبّع.
والأخباريون أيضا صرّحوا بحجيّة الاستصحاب في موضوع الحكم الشرعي ـ على ما ذكره الشيخ الحرّ ـ فهم يقولون : بحجية القسم الأول ، والضرب الثاني (٢). والفاضل صاحب الذخيرة صرّح بحجيّة الضرب الثاني (٣) ، ولعلّه موافق للأخباريين. والوحيد (٤) في شرح الدروس فصّل تفصيلا (٥) آخر يظهر لك.
حجّة المشهور ؛ أنّ ما ثبت يدوم ؛ لأنّ الباقي لا يحتاج في بقائه إلى علّة ، بل علّة الوجود هي علّة البقاء (٦).
وردّ بأنّ الممكن كما أنّه في وجوده يحتاج إلى علّة فكذا في بقائه ؛ لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم (٧).
واجيب : بأنّ الظاهر البقاء ؛ ألا ترى أنّا نسافر إلى بلد في ساحل البحر ولعلّه غرق ، ولا نسافر إلى بلد لعلّه وجد ، وأنّا في السفر نبلّغ السلام إلى من كان موجودا ، أو نخاطبه ظانّا بقاءه معتمدا عليه ، ولا نبلّغ السلام إلى من لم يكن موجودا باحتمال وجوده (٨) ، وهكذا الحال في جميع معاملاتنا ، فيحصل للمجتهد
__________________
(١) وأورده الميرزا القمّي في قوانين الاصول : ٢ / ٥٥.
(٢) الفوائد الطوسية : ٢٠١ ، الفوائد المدنيّة : ١٤٣.
(٣) ذخيرة المعاد : ١١٦.
(٤) أي المحقّق الخونساري. لاحظ : الكنى والالقاب : ٣ / ١٥٩.
(٥) مشارق الشموس : ٧٦.
(٦) كما أورده في المستصفى : ١ / ٢٢٨ ، الذريعة للسيد المرتضى : ٢ / ٨٣١ ، الدرر النجفيّة : ٣٥ ، مدارك الأحكام : ١ / ٤٦ ، قوانين الاصول : ٢ / ٥٧ و ٥٨ ، نهاية الوصول للعلامة : ١ / ٢٩٠ ، المحصول : ٦ / ١٠٩.
(٧) المستصفى : ١ / ٢٢٨ ، الدرر النجفية : ٣٥ ، مدارك الاحكام : ١ / ٤٦ ، قوانين الاصول : ٢ / ٥٧.
(٨) الوافية : ٢٠٠ ، مفاتيح الاصول : ٦٣٧ ، نهاية الوصول : ١ / ٢٩٠ و ٢٩٣ و ٢٩٤ ، قوانين الاصول : ٢ / ٥٧ ، المحصول : ٦ / ١٢١.
