للفاعل ورفع كمال عنه ، وليس هو بتعذيبه ـ تعالى ـ جزما.
وقوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (١) الظاهر منه أنّ المراد كلّ شيء مما لم يعلم حاله بالضرورة من الدين مطلق حتّى يرد فيه نهي ، كما لا يخفى على اللبيب.
الموضع الثاني
ما تعارض فيه النصّان
والمشهور بين المجتهدين التخيير والتوسعة ، وهو باطلاقه في معنى أصل البراءة ، إلّا أنّه يلزمه (٢) العمل بأحدهما ، والأخباريون على الحظر والتوقّف.
[دليل المجتهدين]
دليل المجتهدين ؛ عموم الأدلّة السابقة ، وأنّ دليل حجيّة الخبر الواحد وغيره عام ـ حتى الإجماع على ما حرّرناه ـ في مقام التمسّك به لها ، ولا رجحان يعتدّ به ، فيلزم من التعيين الترجيح بلا مرجّح.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٨ الحديث ٩٣٧ ، عوالي اللآلي : ٣ / ١٦٦ الحديث ٦٠ و ٣ / ٣٦٢ الحديث ١.
(٢) في د : (يلزم).
٣٨٢
