المقصد الثالث : في باقي الصلوات
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الجمعة
ومباحثه اثنان وثلاثون :
٩٥٠. الأوّل : الجمعة ركعتان بدل الظهر ، وهي واجبة إجماعا بشرائط نذكرها ، وتجب عند زوال الشمس ، ويخرج وقتها إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله.
ولو علم اتّساع الوقت للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة ، ولو علم أو غلب في ظنّه قصور الوقت (١) لم تجب ، وصلّى ظهرا ، ويجب السعي مع القرب عند الزوال ومع البعد قبله ، بحيث يدركها.
ويستحبّ في أوّل النهار مغتسلا ، قد مسّ شيئا من الطيب جسده ، ويسرح لحيته ، ويحلق رأسه ، ويقصّ أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، ويستاك ويلبس أنظف ثيابه (٢) ، ويتعمّم (٣) ويرتدي. ويدعو أمام توجّهه ، ويكون على سكينة ووقار.
__________________
(١) في «ب» : بضيق الوقت.
(٢) في «ب» : ألطف ثيابه.
(٣) في «ب» : ويعتم.
٢٧١
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
