وحكم المجنون حكم الصبيّ غير المميّز ، فللوليّ أن يحرم عنه ويأتي بباقي أفعال الحج.
ولو زال عذره بعد الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، ولو كان في الأثناء فكالصبيّ.
الثالث : الحرية
وفيه عشرة مباحث :
١٨٥٩. الأوّل : الحريّة شرط في وجوب الحجّ بالإجماع ، فلا يجب على العبد القنّ ولا المكاتب وإن تحرّر بعضه ، ولا المدبّر ولا أمّ الولد.
١٨٦٠. الثاني : العبد إذا حجّ بإذن مولاه صحّ حجّه ، ولو كان بغير إذنه لم يصحّ ، ولو أحرم بغير إذن مولاه لم ينعقد ، وللمولى فسخ إحرامه.
١٨٦١. الثالث : لو أذن له مولاه في الإحرام فتلبّس ، لم يكن للمولى فسخه ، ولو أذن له في الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام لو اعتق وحصلت الشرائط ، بل وجب عليه الحجّ ثانيا.
ولو أدركه العتق قبل الموقفين أجزأه الحجّ ، ويدرك الحجّ بإدراك أحد الموقفين معتقا ، أمّا لو أعتق بعد الموقفين معا ، فإنه لا يجزئه عن حجّة الإسلام.
ولو اعتق قبل الوقوف أو فى وقته ، وأمكنه الإتيان بالحجّ وجب عليه ذلك.
وكلّ موضع قلنا يجزئه الحجّ لا يجب عليه الدم ، وكذا في ما لا يجزئه.