١٩٧٩. الثاني والثلاثون : لو أحرم وعليه قميص ، نزعه ولا يشقّه.
ولو لبسه بعد الإحرام ، قال الشيخ : وجب عليه أن يشقّه ويخرجه من قدميه (١) ، وهي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (٢) عليهالسلام.
الفصل الرابع : في أحكام الإحرام
وفيه عشرة مباحث :
١٩٨٠. الأوّل : الإحرام ركن من أركان الحجّ يبطل بالإخلال به عمدا ، ولو أخلّ به ناسيا حتّى أكمل مناسكه ، قال الشيخ : يصحّ الحجّ إذا كان عازما على فعله (٣). وأنكره ابن إدريس (٤) ، وهو خطأ.
١٩٨١. الثاني : لا يصحّ (٥) الإحرام إلّا من محلّ ، فلو كان محرما بالحجّ لم يجز له أن يحرم بالعمرة وبالعكس.
١٩٨٢. الثالث : يجوز للقارن (٦) وللمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع ، وبالعكس (٧) لمن ضاق عليه الوقت عن التمتّع ، أو حصل له مانع ، كالحيض ، والمرض وليس للقارن ذلك.
__________________
(١) التهذيب : ٥ / ٧٢ في ذيل الحديث ٢٣٦.
(٢) الوسائل : ٩ / ١٢٥ ، الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث ١.
(٣) المبسوط : ١ / ٤١٤.
(٤) السرائر : ١ / ٥٣٠.
(٥) في «أ» : لا يقع.
(٦) الظاهر زيادته لما في ذيل المسألة من قوله : «وليس للقارن ذلك» ، ولاحظ أيضا التذكرة : ٨ / ٦٩.
(٧) في «ب» : يجوز للمفرد نقل حجّته إلى العمرة وبالعكس.