الصنف السادس : الغارمون
وهم المدينون في غير معصية وفيه سبعة مباحث :
١٣٨٨. الأوّل : لو أنفق الغارم ما استدانه في معصية ، لم يقض عنه من الزكاة ، سواء تاب أو لم يتب ، نعم لو تاب وكان فقيرا جاز أن يعطى من سهم الفقراء ، ويقضي هو.
١٣٨٩. الثاني : لو لم يعلم في ما ذا أنفقه ، قال الشيخ : لا يقضى عنه (١) ، والوجه عندي القضاء.
١٣٩٠. الثالث : لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره ، لم يجز له أخذ عوضه من الزكاة ، إلّا أن يكون قضاه من دين آخر.
١٣٩١. الرابع : لو استغرق السهم الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء ، وأن يدفعه إلى الغارم ليقضي هو ، ولو قصر السهم عن الدين فطلب أخذه ليتّجر فيه ، ويستفضل ما يحصل به تمام الدين ، فالوجه الجواز.
١٣٩٢. الخامس : الغارم ضربان :
أحدهما : تحمّل مالا لإطفاء فتنة ، بأن يتلف مال رجل ويجهل متلفه ، وكاد يقع بسببه فتنة ، فتحمّل رجل قيمته لإسكان النائرة ، وسواء كان التحمّل لإطفاء الفتنة النائرة بالقتل أو بتلف المال.
__________________
(١) النهاية : ٣٠٦ ـ كتاب الديون ـ.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
