يديه بالأخرى ، وضرب الحائط والتسبيح وتلاوة القرآن لإجابة غيره في الصلاة ، ويكره ذلك لغير ضرورة.
٩٤٨. السابع عشر : لا يقطع الصلاة رعاف ولا قيء ، ولو جاءه الرعاف (١) أزاله وأتمّ الصلاة ما لم يحتج إلى فعل المنافي ، ولا يقطع الصلاة ما عبر بين يديه.
٩٤٩. الثامن عشر : قال الشيخ رضى الله عنه : ولو نوى أن يصلّي بالتطويل لم تبطل صلاته لو خفّفها (٢) وهو جيّد.
__________________
(١) في «ب» : ولو جاء الرعاف.
(٢) المبسوط : ١ / ١١٨.
٢٧٠
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
