إلى الجيّد والرديء.
فلو كانت الجواميس عشرة ، والعراب عشرين ، نظر في الفريضة منهما ، فإذا كانت من الجواميس بستّة ومن العراب بثلاثة ، كلّف جاموسة بأربعة أو بقرة بها ، وكذا لو اختلف البقر في الجودة والرداءة ، والخيار إلى المالك لا الساعي.
١٢٢٨. التاسع : لا زكاة في بقر الوحش إجماعا ، والمتولّد من الوحشي والأنسي ، يعتبر فيه الاسم.
الفصل الرابع : في زكاة الغنم
وفيه ستة مباحث :
١٢٢٩. الأوّل : شروط زكاة الغنم شروط زكاة الإبل والبقر ، من الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول ، والتكليف ، وإمكان التصرف ، إلّا أنّ النصاب هنا غير النصاب هناك.
واعلم انّ للغنم أربعة نصب :
١٢٣٠. أوّلها : أربعون ، وفيه شاة.
١٢٣١. الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيه شاتان.
١٢٣٢. الثالث : مائتان وواحدة ، وفيه ثلاث شياه.