المقصد الرابع : في اللواحق
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في الخلل الواقع في الصلاة
ومباحثه عشرون :
١٠٣٤. الأوّل : يجب إعادة الصلاة على من أخلّ بواجب منها عمدا ، سواء كان ركنا أو غير ركن ، ونعني بالركن ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمدا أو سهوا ، وبغيره ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمدا لا سهوا ، سواء كان الواجب شرطا ، أو جزءا ، أو كيفية ، أو تركا ، وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله جاهلا بوجوبه ، إلّا الجهر والإخفات ، فانّه لو تركهما جهلا لم يجب عليه الإعادة.
ولو جهل غصبيّة الثوب أو المكان ، وصلّى فيهما ، أو جهل نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود لم يعد ، ولو علم ذلك وجهل الحكم لم يعذر.
وكذا لو توضّأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبيّة فانّه يعيد الوضوء
٢٩٩
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
