والأوّل أقرب ، والهدي يلزمه الوليّ.
١٨٥٧. السادس : لو بلغ بعد إكمال الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، ولو كان في الأثناء ، فإن كان بعد الموقفين فقد فاته الحج ، وأتمّ تطوعا ، ووجب عليه حجّة الإسلام مع الشرائط ، وان أدرك أحد الموقفين بالغا ، ففي الإجزاء نظر ، والوجه الإجزاء.
ولو بلغ بعد الوقوف بالمشعر قبل مضيّ وقته ، فإن عاد أجزأ عنه ، وإن لم يعد لم يجزئ عن حجّة الإسلام.
١٨٥٨. السابع : لو وطأ الصبيّ قبل الوقوف في الفرج ، فإن كان ناسيا ، فلا شيء عليه كالبالغ ، ولا يفسد حجّه ، وإن كان عامدا ، قال الشيخ رحمهالله : عمده وخطأه واحد ، فلا يتعلق به إفساد الحج ، قال : وإن قلنا بفساد الحج ولزوم القضاء أمكن ، والأوّل أقوى (١).
فإن قلنا بوجوب القضاء فالوجه انّه إنّما يجب بعد البلوغ ، فإذا قضى أجزأه عن حجّة الإسلام إن كان قد أدرك في الفاسدة شيئا من الوقوف بعد بلوغه ، وإلّا فالأقرب عدم الإجزاء.
الثاني : العقل
فلا يجب على المجنون المطبق ولا من يعتوره الجنون غالبا ، أمّا من يعاوده أحيانا بحيث يتمكّن من أفعال الحجّ عاقلا ، فإنّه يجب عليه مع الشرائط.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٣٢٩.