حكمه ، فلو توضّأ أو اغتسل بالمغصوب مع علمه بالغصبية ، لم يرتفع حدثه ، ولا يعذر لو علم الغصب وجهل التحريم ، وكذا لو اشتراه بعين مغصوبة ، أمّا لو اشتراه شراء فاسدا ، أو كانت الآنية الّتي يغترف منها ، أو الّتي يفيض (١) بها الماء على بدنه ، أو كان مصبّ الماء مغصوبا ، فالوجه صحّة الطهارة على إشكال ، ولو استعمل المغصوب في إزالة النجاسة ، طهر وأثم.
الفصل السابع : في السّهو فيه
من تيقّن الحدث وشك في الطهارة تطهّر ، وكذا لو تيقّنهما وشك في المتقدّم ، ولو تيقّن ترك عضو أتى به وبما بعده ان لم يجف المتقدّم ، وإلا أعاد. ولو شكّ في شيء من أفعال الطهارة ، فإن كان على حال الطهارة أعاد على ما شك فيه وما بعده ، إن لم يجف المتقدّم ، وإن انصرف لم يلتفت.
ولو ترك غسل أحد المخرجين ، وصلّى أعاد الصّلاة دون الطهارة ، عامدا وناسيا وجاهلا ، ولو جدّد ندبا ، وصلّى وذكر إخلال عضو مجهول ، أعاد إن اشترطنا نيّة الاستباحة أو رفع الحدث ، بخلاف الشك بعد الانصراف ، وإلّا فلا. ولو صلّى بكل منهما صلاة أعادهما على الأوّل ، وإلّا الأولى.
ولو أحدث عقيب طهارة منهما ، ولم يعلمها أعاد الصلاتين مع الاختلاف ، وإلّا واحدة ينوي بها ما في ذمّته ، وكذا لو صلّى بطهارة ، ثم أحدث وتوضّأ وصلّى
__________________
(١) في «ب» : يصبّ.