المقصد الثاني : فيما يجب فيه وما يستحبّ
وفيه فصول
الفصل الأوّل
انّما تجب الزكاة في تسعة أشياء : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب.
ولا تجب فيما عدا ذلك ، سواء كان ممّا يكال أو يوزن ، أو لا ، وسواء كان ممّا يصحّ بقاؤه ، أو لا ، وسواء كان ممّا ينبته الآدميّون ، أو لا ، وسواء كان ممّا يقتات به ، أو لا ، وسواء قصد بزراعته نماء الأرض ، أو لا ، وسواء كان (١) عسلا في الأرض الخراجية أو لا.
والعلس (٢) عند الشيخ رحمهالله نوع من الحنطة (٣) والسّلت عنده نوع من الشعير (٤) والأقرب عندي عدم الوجوب فيهما.
__________________
(١) ضمير الفعل يرجع إلى «ما عدا التسعة». قال المصنّف في التذكرة : ٥ / ١٧٧ : وقال أبو حنيفة : إن كان (العسل) في غير أرض الخراج وجب فيه العشر ، لأنّ العشر والخراج لا يجتمعان ...
(٢) هذا كلام مستقل لا صلة له بما سبق كما يظهر من التذكرة : ٥ / ١٧٧ ـ ١٧٨.
(٣) المبسوط : ١ / ٢١٧.
(٤) الخلاف : ٢ / ٦٥ ، المسألة ٧٧ من كتاب الزكاة.