٢٧٦. الثامن : إذا اغتسلت ثمّ احدثت ما يوجب الصغرى (١) أجزأها الوضوء الواحد ، ولو توضّأت قبل الغسل ثمّ أحدثت ما يوجب الصغرى ، ففي الاكتفاء بالغسل نظر.
وكذا ما يوجب الطهارتين.
الفصل الرّابع : في النّفاس
وفيه أحد عشر بحثا :
٢٧٧. الأوّل : النفاس دم الولادة ، وهو إمّا بعدها أو معها ، ـ ولا اعتبار بالموجود قبلها ـ سواء كانت الولادة للتمام أو النقصان أو الإسقاط ، ولو ولدت ولم تر دما ، فلا نفاس.
٢٧٨. الثاني : أكثره عشرة أيّام على أظهر الأقوال في المبتدأة ، أمّا ذات العادة في الحيض ، فترجع إليها إن تجاوز العشرة ، وإلّا فالجميع نفاس ، ولا حدّ لأقلّه ، بل جائز أن يكون آنا واحدا.
٢٧٩. الثالث : حكمها حكم الحائض في جميع الأشياء ، إلّا في تحديد الأقلّ.
٢٨٠. الرابع : لو ولدت ولم تر دما إلّا في العاشر ، فهو النفاس دون ما قبله ، ولو رأت عقيب الولادة ثمّ انقطع ، ورأته فيه (٢) فالدمان وما بينهما نفاس.
__________________
(١) في «ب» : بما يوجب الصغرى.
(٢) الضمير يرجع إلى «العاشر».