وأمّا أهل المغرب : فأن يكون الثريا على يمينه ، والعيّوق على شماله ، والجدي على صفحة خدّه الأسير.
وأمّا أهل اليمن : فأن يكون الجدي وقت طلوعه بين عينيه ، وسهيل حين مغيبه بين كتفيه ، والجنوب على مرجع كتفه اليمنى.
٥٨٩. العاشر : يستحبّ لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار المصلي منهم.
المطلب الثاني : في المستقبل
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٥٩٠. الأوّل : يجب الاستقبال في فرائض الصلوات (١) مع العلم بجهة القبلة ، ولو جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظّن.
والواقف بالمدينة ، ينزّل محراب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حقّه منزلة الكعبة ، فليس له الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر.
٥٩١. الثاني : القادر على العلم ، لا يجوز له الأخذ بالظنّ والاجتهاد ، والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد ، ويجوز أن يعوّل (٢) على قبلة البلد إذا لم يعلم انّها بنيت على الغلط.
والأعمى العاجز يقلّد المكلّف المسلم العارف ، ولو فقده قال الشيخ رحمهالله : يقلد الصّبي والمرأة ، (٣) وظاهر كلامه في الخلاف ان يصلّي إلى أربع جهات مع
__________________
(١) في «ب» : في فرائض الصلاة.
(٢) في «أ» : ويجب أن يعوّل.
(٣) المبسوط : ١ / ٨٠.