وللعمرة المفردة إذا قدم مكّة حاجّا أو معتمرا ، أمّا المفرد والقارن إذا فرغا من المناسك وأراد الاعتمار ، أو غيرهما ممّن يريده فإنّه يلزمه الخروج إلى أدنى الحلّ ، فيحرم به ثم يعود إلى مكّة للطواف والسعي.
وينبغي أن يحرم بها من الجعرانة ، فإن فاته فمن التنعيم ، فإن فاته فمن الحديبية ، والضابط أن يأتي به من أدنى الحلّ.
المطلب الثاني : في أحكام المواقيت
وفيه ثمانية مباحث :
١٩٣٢. الأوّل : لا يجوز الإحرام قبل الميقات بحجّ ولا عمرة إلّا لمن أراد أن يحرم بالعمرة المبتولة في رجب ، وخاف تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات ، فإنّه يجوز أن يوقعه قبل الميقات ، ليدرك جزءا منها في رجب ، طلبا للفضل ، فقد روي أنّها تقارب الحج (١).
واستثنى الشيخان من نذر أن يحرم للحجّ أو العمرة قبل الميقات ، فإنّه يلزمه ، بشرط وقوعه في أشهر الحجّ إن كان للحجّ أو للمتمتّع بها ، وإن كان للمفردة جاز مطلقا (٢) ومنع ابن إدريس من ذلك (٣) والأوّل أقوى.
١٩٣٣. الثاني : لو أحرم قبل الميقات في غير هذين الموضعين لم ينعقد إحرامه ، ولو فعل ما ينافيه لم يلزمه شيء ، ويجب عليه تجديد الإحرام عند الميقات.
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ١٠ / ٢٣٩ ، الباب ٣ من أبواب العمرة.
(٢) المبسوط : ١ / ٣١١ ، والتهذيب : ٥ / ٥٣ في ذيل الحديث ١٦١ ، ولم نعثر على قول المفيد قدسسره.
(٣) السرائر : ١ / ٥٢٦.