٢٩. الخامس : حكم الشيخ (١) بنجاسة سؤر المجسّمة والمجبّرة وابن إدريس بسؤر غير المؤمن والمستضعف (٢).
٣٠. السادس : يجوز للرّجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وغسلها ، ولا يكره وان خلت به ، وبالعكس.
الفصل الثالث : في الأحكام والأواني
وفيه تسعة وعشرون بحثا :
٣١. الأوّل : إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل والشرب ، إلّا عند الضرورة.
٣٢. الثاني : يستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إن كانت البئر فوقها ، أو كانت الأرض صلبة ، وإلّا فسبع. ولو تقاربتا لم يحكم بنجاسة البئر ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها ، عند الأكثر ، وعندي ما لم يتغيّر بمائها.
٣٣. الثالث : الماء المسخّن بالشمس في الآنية ، يكره الطهارة به ، وتغسيل الأموات بماء أسخن بالنّار مكروه إلّا مع الضّرورة.
٣٤. الرابع : الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس ، سواء كان من الغسلة
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٤.
(٢) السرائر : ١ / ٨٤.