المقصد الأوّل : في المياه
وفصوله ثلاثة
[الفصل] الأوّل : في المطلق
وفيه ثلاثة مباحث :
٧. الأوّل : المطلق هو المستحقّ لصدق الاسم عليه من غير تقييد مع امتناع سلبه. وهو في الأصل طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذا لو مزج بطاهر ان بقي الإطلاق ، وان تغيّر الوصف. ولو زال الإطلاق فمضاف.
ثم المطلق إن كان جاريا نجس (١) بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة ، لا بملاقاتها. ولو تغيّر بعضه اختص بالحكم. والجرية مع تغيّرها لها حكم بانفرادها ، ولا معه طاهرة. ولو وقفت (٢) النجاسة في جانب النهر أو قراره لم ننجّس ، لجريان المادة عليها. ولو كان إلى جانب النهر ماء واقف متّصل بالجاري لم ينجس بالملاقاة وإن قلّ. ولو تغيّر بعض الواقف المتصل بالجاري ، اختصّ
__________________
(١) في «ب» ينجس.
(٢) في «ب» وقعت.
٤٥
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
